السيد محسن الحكيم
244
مستمسك العروة
دخل الثانية . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدة ( 1 ) . بل قيل : يحرم ( 2 ) ، للنص الصحيح . وهو الأحوط . ( مسألة 43 ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته ( 3 ) دون المجهول . وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ( 4 ) . وكذا وطء إحداهما ( 5 ) إلا بعد طلاقهما ( 6 ) أو طلاق الزوجة